فصل: منع النسل خشية أن يولد المولود به عاهة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.منع النسل خشية أن يولد المولود به عاهة:

الفتوى رقم (6457)
س: أنا طبيب مسلم مختص بالجراحة، وعندي أنا وزوجتي أربعة أطفال، وقد رزقنا الله الطفل الأخير منذ شهرين تقريبا، وبعد ولادته مرض الطفل- واسمه عمر- مرضا شديدا، وهو في المستشفى إلى الآن، ولكن- والحمد لله- في تحسن مستمر، ولقد وجد الأطباء أن سبب مرضه هو تناول الحليب العادي ووجدوا أن سبب مرضه هو مسبب وراثي ناجم مني ومن زوجتي، والطفل مع أنه قد تحسن الآن ولكن يجب عليه أن يأكل حليبا خاصا، وهو لا يستطيع أن يأكل أي نوع من أنواع اللحوم، ولا يستطيع أن يأكل البيض، ولا يستطيع أن يأكل الجبن، وكل ما يستطيع أن يأكله هو بعض الخضروات والفواكه. ولكن بعون الله سوف يستطيع أن ينمو نموا طبيعيا بإذن الله. السبب الذي دعاني أن أكتب رسالتي هذه هو أنه إذا أرادت زوجتي الإنجاب من جديد فهناك احتمال 25% أن المولود الجديد سوف يحمل نفس المرض، وأننا نريد أن نسأل عن إمكانية ربط القناة المنوية عندي أو ربط الأنابيب عند زوجتي لمنع الحمل بصورة دائمة؛ لأن الله أنعم علينا بأربعة أولاد، وكي لا يأتينا ولد آخر مثل عمر، ليس من أجلنا فقط، بل من أجل الطفل؛ لأنه سوف يعيش طول حياته على هذه الحمية القاسية التي لا يستطيع أي طفل عادي أن يتقبلها. الرجاء أن تفتي لنا إذا كان حلالا أم حراما ربط الأنابيب المنوية أو ربط المبايض.
ج: يجب ألا يعول على ذلك الاحتمال؛ لأن الحمل وما يعتري الجنين وهو في رحم أمه أو بعد ولادته من الآفات من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، وكل شؤون العباد بيده تعالى، يصرفها كيف يشاء، فعليكما أن يكون رجاؤكما في الله عظيما، وأن يكون ظنكما به حسنا، والله- تعالى- عند حسن ظن عبده به، وأن تدعا الظنون والاحتمالات الأخرى جانبا، ولا يحملنكما التشاؤم بما أصاب ولدكما الرابع على أن تقدما على ما ذكرت ونحوه من موانع الحمل، فإن فضل الله واسع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.منع الحمل لمرض الزوجة:

الفتوى رقم (3641)
س: زوجتي حامل في شهرها الثامن من حملها التاسع المتتالي، وأحمد الله- سبحانه- أن الثمانية الأطفال الذين أنجبتهم أحياء، وحالتنا المعيشية في تحسن، كلما رزقنا بمولود رفقه رزقه من الله عز وجل، إلا أن زوجتي تعاني شدة من تلك المتابعة ومن الحمل عامة بسبب أنها تتالت عليها أمراض طوال حياتها الزوجية، وبقي مرض معد ملازمها ينتج عنه تقرح في اللسان واللثة، وتكررت مراجعتنا على الأطباء، ويزول فترة قصيرة ثم يعاودها مرة أخرى، حيث يمنعها من تناول الطعام المعتاد فترة أحيانا تصل إلى الأسبوع، مما أضعفها، وتناولت مرة في حياتها حبوب منع الحمل وسببت لها حساسية شديدة، لا زالت تعاني منها، أخيرا عرضت علي أن أجري لها بواسطة الأطباء المختصين عملية جراحية وهي استئصال الرحم أو قلبه، عرفت ذلك من بعض النساء اللاتي أجريت لهن تلك العمليات. لذلك أرجو أن تتفضلوا مشكورين بإرشادي عن نظر الشرع في إمكان تحقيق طلب زوجتي من عدمه، أثابكم الله.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فلا حرج في تعاطيها ما يمنع الحمل، لكن إن تيسر ما يمنع الحمل سوى قطع الرحم أو قلبه فهو أولى؛ أخذا بالأسهل فالأسهل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.إسقاط النطفة قبل الأربعين:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6727)
س2: سبق أن أرسلت لسماحتكم رسالة مستفتيا فيها عن حكم تنظيم النسل لا تحديده، ثم أرسلتم لي الفتوى رقم 42 وهي واضحة ومفهوم مضمونها، ولكن هذه الجملة لم أفهمها وهي: (وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين)
فهل يقصد من ذلك شرب الحبوب، حيث إني ذهبت إلى المستشفى حتى يعطيني الطبيب نوع الحبوب الذي يجب أن تستعمله امرأتي بعد فحص دمها. وما معنى: (لإلقاء النطفة قبل الأربعين)؟ لم أفهم القصد من الأربعين.
ج2: الأصل أنه لا يجوز منع الحمل ولا تحديده إلا إذا تحقق من وجود مضرة تلحق المرأة بسبب الحمل، ففي هذه الحال يجوز منعه، وأما قول الفقهاء: (يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين) فمرادهم: جواز تعاطي ما يسقط النطفة من الرحم قبل الأربعين يوما من وقت ابتداء الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42 وتاريخ 13/ 4/ 1396 هـ:

نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة، من الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها، ونظرا إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب- تعالى- لعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية، وسوء ظن بالله تعالى، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها؛ لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره؛ عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، من جواز العزل وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة.
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

.منع الحمل خوفا على المرأة من الموت:

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (2392)
س 11: طبيب ماهر مسلم، أخبر امرأة أنها لا يحل لها أن تحمل؛ لأنها إن حملت ماتت وقت الولادة، وليس لزوجها زوجة أخرى غيرها، وهما في ريعان الشباب، لا يستغني أحدهما عن الآخر، أيجوز لتلك المرأة استعمال دواء يمنع عنها الحمل أم يعزل عنها زوجها عند الجماع؟
ج 11: أولا: ورد ما يدل على جواز العزل، فروى جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، (*) متفق عليه ولمسلم رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغه ذلك فلم يمنعنا. (*)
ثانيا: تعاطي حبوب منع الحمل والعزل لا يمنعان ما قدر الله خلقه من بني الإنسان، والأصل في ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه، رواه من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: «اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها» (*) رواه مسلم وأحمد وأبو داود وما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبايا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا الغربة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله- عز وجل- قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة» (*) متفق عليه.
فهذان الحديثان وما في معناهما دالة على جواز العزل، وتعاطي حبوب منع الحمل في معنى العزل.
ثالثا: ما ذكره هذا الطبيب الماهر المسلم من أن هذه المرأة إن حملت ماتت وقت الولادة فغير صحيح؛ لأن علم الآجال من الغيب الذي اختص الله به، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [سورة لقمان الآية 34]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن قعود